لازما، أمّا لو لم يوجد غيره
تعيّن هو و لزمه الإجابة، و لو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرّف نفسه لأنّ القضاء
من باب الأمر بالمعروف. و هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا لأنّه
كالرشوة.
و
قيام الغير بشؤون القضاء في واقعة، مع أنّ الوجوب الكفائي لا يسقط بمجرّد قيام
الغير بمقدمات الفعل أو تهيئة نفسه للإتيان به، و ذكر أنّ الأولى أن يقال: إن
التولي للقضاء عن الإمام- عليه السلام- مستحب نفسي لمن يثق من نفسه و لا يجب على
غير الإمام- عليه السلام- التولي على ما تقدم من الروايات و في بعضها من أنّ
القضاء لنبي أو وصي نبي، نعم ربّما يجب التولي إذا كان مقدمة للأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر، بحيث يكون الشخص مع تولي القضاء متمكّنا منهما كما يجب فيما أمر
الإمام- عليه السلام- بالتولي، و لعل ما ذكر المصنّف- ره- يرجع إلى ذلك، انتهى.
أقول:
يمكن أن يقال إنّ تولي القضاء بجعل نفسه في معرض المرافعة إليه مع شمول الاذن و
النصب له و إن كان واجبا كفائيا مع عدم الانحصار، و عينيا مع الانحصار، حفظا
للنظام و حسما للمخاصمة و المنازعة بين الناس الموجبة لانعدام الأمن و التشاجر
الموجب لضياع الحقوق، إلّا أنّ وجوب القضاء في كل واقعة ترفع إليه غير واجب فيما
إذا أمكن عرض الصلح على المترافعين أو ترغيب مدعي الحق في العفو و الإغماض، حتى
على تقدير حقه واقعا، و في مثل ذلك إذا اطمئن من نفسه بإيصال الحق إلى صاحبه
بالقضاء فيها يكون القضاء مستحبا لما فيه اعانة و سعي في قضاء حاجة المؤمن و نحو
إيصال الحق إلى صاحبه.