تدخل في المعاملة و العقد، بل
يكون الورثة مالكين بعد حصولها نظير مسألة من باع شيئا ثمّ ملك.
أقول:
صحّة القسمة مع عدم استيعاب الدين أيضا مورد المناقشة، فإنّ القسمة بالإضافة إلى
مقدار الدين نظير مسألة من باع شيئا ثمّ ملك، و بيان ذلك أنّ مع عدم استيعاب الدين
أيضا لا تنتقل جميع التركة إلى ملك الورثة و يكون استثناء مقدارها عن التركة بنحو
الكلي في المعين، و بتعبير آخر يكون الفرض كتقسيم الورثة تركة الميت قبل موته بلا
فرق بين صورة استيعاب الدين و عدمها، و الأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار التراضي
بالقسمة السابقة أو إجازتها من الحاكم إذا كانت قسمة إجبار.
ثمّ
إنّه يذكر في المقام أنّه لو أدى بعض الورثة من ماله دين الميت بمقدار سهمه و
امتنع البعض الآخر يباع على الممتنع ما وصل إليه من التركة بمقدار سهمه من الدين و
يقال كما عن صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّه إذا بطلت القسمة بالإضافة إلى ما يباع
فلا تصحّ القسمة المزبورة.
أقول:
مع الغمض عن المناقشة السابقة لا يكون في الفرض اشكال آخر، و ذلك فإنّه قد تقدم
أنّه يجوز للورثة تملك التركة بأداء دين ما على الميت من أموالهم فما يباع من
التركة التي بيد الممتنع يكون مقابلا لما تملّكه سائر الورثة من التركة بأداء دين
ميّتهم فيحصل التعديل في بقية التركة مع عدم الاستيعاب كما هو المفروض.