responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 279

و يجري القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة ردّ (1)، و لا بدّ من اثنين في قسمة الرد لأنّها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد و يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك‌ (1) ذكر الماتن- قدّس سرّه- كجماعة أنّه لا يعتبر في القاسم التعدّد إلّا في قسمة الردّ، و علّل اعتبار التعدد في قسمة الرد بأنّها تتضمّن التقويم و يعتبر في المقوم الداخل قوله في الشهادة التعدّد و أردفه بقوله و لو رضى الشريكان بتقسيم واحد كفى، و لا يحتاج إلى ضم الآخر حيث انّ الحق لهما.

أقول: قد ذكرنا في بحث أرش العيب من الخيارات أنّ الرجوع إلى المقوم فيما كان الرجوع إليه من الرجوع إلى أهل الخبرة لا يعتبر فيه التعدد، لاعتبار قول أهل الخبرة مع عدم المعارضة بمثله، و هذا ممّا جرت عليه سيرة العقلاء، فيكون قوله نظير اعتبار خبر الثقة في الأحكام، حيث إنّ مع السيرة على اعتباره علما لا يعمّه مثل قوله سبحانه‌ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[1] و مع السيرة أيضا على اعتبار قول أهل الخبرة في الموضوعات لا يمنع عنها ما في رواية مصدق بن صدقة:

«الأشياء كلّها على ذلك إلّا أن يستبين غير هذا أو تقوم به البينة» كما أنّها لا تمنع عن اعتبار قول ذي اليد و غيره ممّا يلتزم باعتباره في الموضوعات.

و على ذلك ينحصر اعتبار التعدد في القاسم على موارد دخول التقويم في الشهادة، كما إذا لم يكن تعيين المال من أي جنس أو ماليته بأي مقدار محتاجا إلى الحدس من أهله.

و ثانيا: إنّ القسمة لا تتضمن التقويم، بل تتوقف عليه في غير قسمة الافراز، فلا يعتبر التعدّد في القاسم، بل يعتبر في المقوّم، و لو قوّم المال اثنان و قسّمه واحد حصلت القسمة.


[1] الإسراء: 36.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست