responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 243

لا يقال: آية التداين بقرينة ما فيها من ذكر وجه اعتبار المرأتين مع الرجل من قوله سبحانه‌ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌[1] ظاهرها عدم اعتبار شهادة الواحد و يمين المدعي في الدين أيضا.

فإنّه يقال: لا دلالة في الآية المباركة أيضا على عدم سماع شهادة الواحد مع يمين المدعي إذا لم يمكن في مقام الأداء شهادة رجل و امرأتين، بل على تقدير الإغماض فالظهور إطلاقي يرفع اليد عنه بما ورد في قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهما، كما يدل عليه ما ورد في معتبرة داود بن الحصين‌[2] و غيرها ممّا تقدم.

ت الدعوى في حقوق الناس كافة بشهادة الواحد و يمين المدعي، إلّا إذا تم في مورد الإجماع على خلافه، كما ذكره في الجواهر أيضا. فما عن المشهور من اختصاص السماع بدعوى المال لا يخلو عن المناقشة، فإنّه إن كان مرادهم المقصود من الدعوى هو المال فيدخل فيها جملة من الحقوق غير المالية كدعوى الوكالة فيما كان غرض المدعي المطالبة بالأجرة، و كذا دعوى الوصاية فيما كان غرض المدعي الأكل بالمعروف، و دعوى النسب فيما كان الغرض من دعواها الإرث أو النفقة إلى غير ذلك.

و إن كان مرادهم أن يكون المدعى به في نفسه مالا فلا وجه في خلافهم و ترددهم في ثبوت النكاح، و دعوى الوقف بهما. ثمّ إنّ الظاهر من حقوق الناس مقابل حقوق اللّه التي يدخل فيها الحدود و مع التردد في مورد أنّه من حقوق الناس أو حقوق اللّه يرجع فيه إلى الأصل و مقتضاه عدم اعتبار شهادة الواحد، و يمين‌


[1] البقرة: 282.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 35: 265.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست