responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 208

الشاهد الواحد، و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.

عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، حيث ورد فيها: «لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البينة من المدعى، فإن كانت له بينة و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ»[1].

و الحاصل: أنّ مقتضى الروايات أنّ مع البينة للمدعي يتم ملاك القضاء و الشبهة في البينة توجب الفحص عن حال البينة لا ضم يمين المدعي و مع عدم تمام البينة تصل النوبة إلى يمين المدعى عليه سواء كان المدعى عليه قوله مطابقا لأصالة البراءة، أو غيرها من الأمور المعتبرة في حق القاضي المفروض عدم علمه بالواقعة المرفوعة إليه.

أمّا ما في رواية سلمة بن كهيل‌[2] من إحلاف المدّعي مع البينة له فلا يمكن الاعتماد عليها، لضعفها سندا، و مع الغمض يحمل اليمين على الاستحباب بقرينة ما دلّ على أنّ مع البينة يتم موضوع القضاء و انّ اليمين على المدعى عليه مع عدمها، و مع الإغماض عن ذلك أيضا يكون الترجيح مع الروايات الدالة على الاكتفاء في القضاء ببينة المدعى، لأنّ ضم اليمين إليها مذهب العامة، و على الجملة ضم اليمين إلى البينة ثبت اعتباره في الدعوى على الميت، و في غيرها يؤخذ بمقتضى الروايات المشار إليها.

ثمّ إنّه يعتبر في الحلف كونه على نحو القطع و البتّ، و عليه فهل يجوز


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 171.

[2] المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 178.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست