و حلف الأخرس بالإشارة (1) و
قيل توضع يده على اسم اللّه في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه و يوضع يده عليه.
و
قيل يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فإن شربه كان حالفا و إن
امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم عليّ- عليه السلام- في واقعة الأخرس.
صادقين
و لا كاذبين فإنّه عزّ و جلّ يقول لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً
لِأَيْمانِكُمْ[1]»[2]،
إلى غير ذلك.
و
عليه فلو حلف على ترك اليمين المغلظة بأن لا يحلف باللّه سبحانه مغلظا ينعقد الحلف
فإنّه من الحلف على ترك المكروه، و ان حلف أنّه إذا حلف باللّه سبحانه في مورد فلا
يجعله مغلظا فصحّة هذا الحلف مبنية على كون ترك التغليظ مع فرض الحلف إجلالا للّه
سبحانه أيضا و لا يخلوا عن تأمّل.
و
دعوى أنّ التغليظ مع طلب الحاكم و لو بالتماس المدعي اجابة للمؤمن و الإجابة له
مستحب لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه لم يثبت استحباب إجابة المؤمن في ترك المستحب
و فعل المكروه كما لو دعاه مؤمن و التمس منه ترك صلاة الليل و نحوها، نعم ورد ذلك
فيمن صام ندبا و دعاه أخيه المؤمن إلى الأكل.
(1)
المشهور عند الأصحاب انّ حلف الأخرس بالإشارة المفهمة كغيره من إنشاءاته و قرائته
في الصلاة و تلبيته و غير ذلك، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام-: «أنّ عليّا- عليه السلام- قال: تلبية الأخرس و تشهده و قراءة القرآن في
الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»[3] و ظاهرها
اعتبار تحريك اللسان، مع أنّه لم يرد فيها ذكر غير التلبية و الصلاة و قراءة
القرآن، فيكون التعدي إلى مثل الحلف