responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 202

خصمه و أمّا كون اليمين المغلظة حقّا له فلم يثبت ذلك، نعم قد يناقش بأنّه لا يجتمع الاستحباب للحاكم مع عدم وجوب الإجابة على من عليه اليمين.

و يؤيد وجوب الإجابة بما ورد في استحلاف الأخرس و بما ورد في اليمين الاستظهاري لظهورهما في كون ترك اليمين المغلظة نكولا و مسقطا للدعوى على الميت، حيث ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدّمة الواردة في دعوى الدين على الميت بعد إقامة البينة به: «فعلى المدعى اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و انّ حق لعليه فإن حلف و إلّا فلا حق له»[1].

أقول: إمكان التفكيك بين الاستحباب للحاكم و عدم وجوب الإجابة على من عليه اليمين ظاهر، بل لا يبعد القول بعدم وجوب الإجابة بالتغليظ زمانا أو مكانا، و إن قيل بوجوب الإجابة فيهما، فإنّ عدم وجوب الإجابة مقتضى الإطلاق المتقدم و كون التغليظ استظهارا يناسب عدم وجوب الإجابة فإنّ من عليه اليمين اقدامه على اليمين المغلّظة مع علمه بعدم وجوب التغليظ عليه يناسب صدقه في عدم ثبوت الحق عليه أو ثبوت ما يحلف عليه من الحقّ.

و ما ورد في الدعوى على الميت ظاهره أنّه يتعين على الحاكم المطالبة بالحلف بنحو التغليظ و أنّه لا يكون مجرّد الحلف باللّه مدركا لقضائه، لا أنّ الحاكم إذا طلب الحلف المغلظ يكون عليه ذلك الحلف، كما هو المدعى، مع أنّه قد تقدمت المناقشة في سندها، أمّا ما ورد في حلف الأخرس فإنّها واقعة خاصة و لعلّه- عليه السلام- قد أحرز امتناعه عن الحلف لا بما هو حلف مغلّظ.

و على الجملة فإن لم يطلب المدعي الحلف من المدعى عليه حتى صار زمان‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 172.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست