responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 196

فلا ترجيح للأولى على الثانية، فيرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»[1].

اللّهمّ إلّا أن يقال: أنّ المراد بالأيمان انحلالها بحسب الحالفين لا بحسب أنواع الحلف كما هو الحال في البينات. و ظاهر صحيحة سليمان بن خالد هو المرجع بعد تساقط الإطلاقين، حيث ورد فيها أحكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، إلّا أنّك قد عرفت أنّه لا تصل النوبة إلى المعارضة، فالأظهر جواز حلفهم بما يعتقدون من كتابهم و دينهم بلا فرق بين كونه أردع أم لا، إلّا أنّ الأولى بل الأحوط استحلافهم باسم اللّه سبحانه و اللّه العالم.

بقي في المقام أمران:

الأوّل: قد يقال أنّ إحلاف الكافر باللّه سبحانه أو بما يعتقد على كراهية أو بدونها فيما إذا كان ذميا، أمّا الحربي سواء أ كان من أهل الكتاب أم كان من أهل الشرك و الإلحاد فلا تسمع دعواه على المسلم، و لا تحتاج دعوى المسلم عليه إلى البينة لتصل النوبة مع عدمها إلى حلف الحربي، و ذلك فإنّه لا حرمة للكافر الحربي و المشرك و الملحد نفسا و عرضا و مالا و القضاء و فصل الخصومة لإيصال الحق إلى المحق أو رفع يد غير المحق عن حق الغير فلا موجب لإحلاف الحربي أصلا.

نعم إذا لم يتمكن المسلم في مورد التخلص من الحربي إلّا بالقضاء أو استحلافه فيكون الواقع صورة القضاء و الاستحلاف وسيلة للانقاذ أو التخلّص منه لا للقضاء الشرعي، و عليه فيجوز الإنقاذ و التخلص بكل وسيلة مشروعة


[1] الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست