responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 159

ماله الذي كان بيد الغير أمانة أو عارية أو إجارة.

و الوجه في ذلك انّ ما ورد في أنّ البينة على المدعى و اليمين على من أنكر مقتضاه تعين اليمين على المدعى عليه، غاية الأمر قد رفع اليد عن دلالتها على تعيّنها عليه بما دل على أنّ له ردّ اليمين على صاحب الحق المدعى، و إذا لم يكن المدعي صاحب الحق كما في دعوى الولي و الوصي و الوكيل فلا موضوع لرد اليمين، و كذا ما ورد في ردّ اليمين فظاهره انّ للمنكر ردّ اليمين إلى المدعى الذي يرى نفسه صاحب الحق، و الدعوى فيما إذا كانت بنحو التهمة لا يرى المدعي نفسه صاحب الحق، بل غايته أنّه يظن أنّ له الحق على المدعى عليه.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام-: «في الرجل يدعي و لا بينة له؟ قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حقّ له»[1]، و في معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في الرجل يدعي عليه الحق و لا بيّنة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له»[2]، إلى غير ذلك ممّا ظاهره الردّ على المدعي الذي يرى نفسه صاحب الحق، و في غيره يؤخذ بما تقدم ممّا يكون مقتضاه تعيّن الحلف على المدعى عليه.

أقول: الأظهر جواز ردّ اليمين على المدّعي في موارد كونه وليّا أو وصيّا أو حتى إذا كان وكيلا، و ذكر صاحب الحق في أكثر الروايات الواردة في ردّها لا يمنع عن الرد عليهم فإنّ ظاهرها صاحب الحق أصالة أو بالولاية و الوصاية أو حتى بالوكالة، و يجوز لهم الحلف باليمين المردودة فإنّه لا يعتبر في الحلف إلّا العلم بما


[1] الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 176.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست