responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 148

و قيل: إن نسي بيّنته سمعت و إن أحلف و الأوّل هو المروي، و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا و بذل معه اليمين و هنا أولى، و أمّا لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته (1) و حلّ مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.

بين كون ما ادّعاه المدعي من الحق له دينا أو عينا. بل الظاهر عدم جواز الإمساك فيما لو ظفر المدعي بعد ذلك بنفس العين التي ادّعاها على ذي اليد الحالف، فإنّه و إن لم تخرج العين عن ملكه واقعا فيما لو كان صادقا في دعوا و انّ القضاء لا يبطل الملكية الواقعية، كما يشهد بذلك صحيحة هشام المتقدمة و غيرها: «فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار»، إلّا أنّه لا يجوز له تكليفا بل وضعا ما ينافي القضاء و يعدّ معارضة للمنكر الحالف.

نعم يجوز للمدّعي المزبور ما لا ينافي نقضه و لا يعد معارضة له، كما إذا استعار العين المزبورة من الحالف المنكر من يعتقد أنّها ملك المدعى، فإنّ الاستيذان من المدعي و الاذن للمستأذن لا يعد نقضا و لا معارضة للمنكر و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) بلا خلاف ظاهر، فإنّ جواز مطالبة المنكر بالمال عليه مع تكذيبه نفسه و لو بعد الحلف و القضاء مقتضى نفوذ إقراره، و يبطل اليمين الذي حكم بها بذهاب حق المدعي.

لا يقال: ما دلّ على نفوذ الإقرار مع ما دلّ على أنّ الحلف من المدعى عليه يذهب بحق المدعي متعارضان بالعموم من وجه لافتراقهما في الإقرار غير المسبوق بالحلف و في الحلف غير الملحوق بالإقرار و يجتمعان في الإقرار المسبوق بالحلف على النفي و يتعين الأخذ بما دل على أنّ اليمين يذهب بها الحق، لعدم عموم لفظي معتبر أو إطلاق كذلك في ناحية نفوذ الإقرار، بل العموم مأخوذ من موارد مختلفة

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست