responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 135

[المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه‌]

المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه.

[و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت‌]

و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت (1).

[أمّا الإقرار]

أمّا الإقرار: فيلزمه (2) إذا كان جائز التصرّف.

(1) إدخال السكوت في جواب المدّعى عليه لا يخلو عن المسامحة، و لذا ذكر أنّ المراد بالجواب ما يصدر عن المدّعى عليه بعد الدعوى عليه فإنّ الجواب بهذا المعنى يطلق على السكوت أو أنّ السكوت مع الإصرار عليه يجعل المدعى عليه ناكلا فيردّ معه اليمين على المدّعى، فالسكوت مع الإصرار عليه كالإنكار و كأنّه بمنزلة الجواب بالإنكار و ترك اليمين.

أقول: إطلاق الجواب على السكوت لا يخرج عن المسامحة و كونه مع الإصرار عليه كالإنكار و النكول عن اليمين يدخله في الإنكار حكما فيكون إطلاق الجواب عليه بالعناية، و أيضا لا ينحصر الجواب بما ذكر، بل يمكن أن يجيب بلا أدري و سيأتي الكلام فيه فيما أجاب به فلا وجه لحذفه عن أقسام الجواب، اللّهمّ إلّا أن يقال المهم في المقام الجواب المترتّب عليه الأثر و الجواب بلا أدري لا أثر له كما يأتي.

(2) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا أجاب الخصم بالإقرار بالمدّعى به يثبت الدعوى به، فيما إذا كان المقرّ واجد لشرائط نفوذ الإقرار.

و يبقى الكلام في أنّه يجوز الحكم في الواقعة بمجرّد سماع الحاكم إقرار المدّعى عليه أو يتوقف على التماس المدّعي، قيل و القائل الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط عدم جواز الحكم إلّا بعد مطالبة المدّعي لأنّ الحكم حق للمدّعي فيتوقف على مطالبته.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست