أحوط، و إن لم يكن مثليا فلا
بدّ من ذكر القيمة و في الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.
بما
ورد في الميت يوجد بين أهل قرية و نحوها.
و
يظهر من المحقق في باب القصاص السماع في مثل دعوى القتل، قال:
و
لو قال قتله أحد هذين سمع، إذ لا ضرر في إحلافهما و لو أقامت بيّنة سمعت لإثبات
اللوث. و في المسالك: الوجه في سماع هذه الدعوى عدم تضررهما بإحلافهما بخلاف عدم
سماع الدعوى، حيث إنّ المدّعي يتضرّر بذهاب حقه لاخفاء القاتل قتله غالبا حتى لا
يدّعي عليه غالبا، و كذلك غير القتل من السرقة و الخيانة و الإتلاف فإنّه في أمثال
هذه تسمع الدعوى على المردّد بخلاف دعوى القرض و البيع و نحوهما ممّا لا يكون في
الغالب إلّا ظاهرا فإنّه لا تسمع في هذه الموارد الدعوى على المردّد و احتمل
السماع حيث انّ الإنسان عرضة للنسيان و لا يتوجّه من سماع الدعوى ضرر على المدّعى
عليهم و لا يثبت بالبينة بالمردّد الحق على أحدهم بل يثبت اللوث يعني التهمة و
يتعين من عليه الحق بالحلف.
أقول:
لو ثبت أنّ مع ثبوت الحق على المردّد بين محصورين يقسّط ذلك الحق عليهم أو يخرج من
عليه الحق بالقرعة تسمع الدعوى على المردّد، حيث يثبت التقسيط أو الإخراج بالقرعة
بإقرارهم، و كذا مع نكولهما أو ردّهما اليمين على المدّعى، و أمّا إذا لم يثبت
التقسيط و الإخراج بالقرعة كما هو كذلك بالإضافة إلى التقسيط في غير مورد القتل، و
كذا الإخراج بالقرعة لو لم تتم دعوى استفادته من بعض ما ورد فيها، بل من الآية
المباركة الواردة في قضية يونس- على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام. فمقتضى
الأصل من ناحية عدم ثبوته على كل واحد منهما أو منهم كما ذكروا في مثل الجنابة
المردّدة بين شخصين عدم مطالبة أي منهما أو منهم بشيء.
لا
يقال: لا يجري في المقام الأصل في ناحية عدم الاشتغال في حق كل واحد لكون جريانه
كذلك ضرر على المدعى، فكما أنّ حديث نفي الضرر ينفي