responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 13

و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة (1).

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الاستدلال بالآية المباركة فإنّ الآية غايتها أنّها تعم القضاء، و أمّا نفوذه و المقدار النافذ من فعل القاضي بعد قضائه فليست ناظرة إليه، و بتعبير آخر لا يزيد شمولها للقضاء عن شمولها للشهادة، فكما لا دلالة لها على شرائط الشهادة و القيود المعتبرة في نفوذها كذلك في ناحية القضاء، و إلّا جاز لكل أحد تنفيذ قضاء القاضي و لو بالتصرف في أموال المدّعى عليه، بدعوى أنّ التنفيذ و لو بالتصرف فيها بعد قضاء القاضي بثبوت الدين مثلا قيام بالقسط، مع أنّ مقتضى ما دلّ على المنع عن التصرف في مال الغير بلا طيبة نفسه كون التصرّف المزبور جورا على المدعى عليه.

(1) لا ينبغي التأمّل في أنّ نفوذ القضاء سواء فسّرت الولاية على القضاء به أم بغيره خلاف الأصل، حيث إنّ مقتضاه عدم الجعل فيحتاج إثبات النفوذ بمجرده أو مع جواز الإلزام بقضائه و تنفيذه إلى قيام الدليل عليه.

و قد تقدم أنّ الولاية على القضاء للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وصيه- عليه السلام-، و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبيّ»[1]، و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال أمير المؤمنين- عليه السلام- لشريح:

يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي»[2]،


[1] الوسائل: ج 18 الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3: 7.

[2] المصدر نفسه: الحديث 2: 7.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست