إذا كان في بعض مواضع ولايته
و ليس له هناك خليفة يحكم، و إن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة و إن
كان غائبا، و لو ادّعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل، و إن كانت مخدّرة بعث
إليها من يثق به في الحكم بينها و بين غريمها.
ذلك
الحاكم.
هذا
كلّه فيما إذا كان الخصم رجلا، أمّا إذا كانت امرأة فإن كانت برزة يعني من النساء
التي من عادتهن البروز لحوائجهن و حضور مجالس الرجال فهي كالرجل فيما ذكر، و أمّا
إذا كانت مخدرة تمتنع من الخروج إلى حوائجها من غير ضرورة و لا تخرج إلى مجالس
الرجال بعث إليها من يثق به ليحكم بينها و بين غريمها.
أقول:
لا موجب على القاضي في توجيه الطلب إلى الخصم بالحضور مجلس الحكم قبل تحرير
المدّعي دعواه من غير فرق بين حضور الخصم و غيابه، لأنّه ما دام لم يثبت كون دعواه
مسموعة لا يثبت للمدّعي حقّ الدعوى و من الظاهر أنّ تيسر الحضور و عدمه لا يوجب
الحق في الأوّل دون الثاني، مع أنّه ربّما يكون الحضور للمخاصمة أمرا صعبا و حرجيا
للخصم، كما إذا كان من أهل المروة و معروفا بعدم اعتدائه على الناس في حقوقهم و
أموالهم، و لذا قيل إنّه لا يوجّه إليه الطلب.
نعم
لو علم القاضي بأنّ دعوى المدّعي مسموعة بقرينة حاله يمكن دعوى لزوم إحضار خصمه مع
إمكانه سواء أ كان حاضرا في البلد أم غائبا عنه، كما أنّه لا فرق بين المرأة و
الرجل، حيث يمكن للمرأة المخدرة أو الرجل الذي من أهل المروة و الشرف التوكيل في
المخاصمة.