- قدّس سرّه- إلى ما قبل تمام
مقدمات الحكم، أو على مقام أداء الشهادة، حيث إنّ أداء الشهادة تفريقا أحد فردي
الأداء، و القاضي مخيّر بينهما، و يستحب الأداء التفريقي مع ثبوت الريبة، انتهى.
أقول:
إذا تمت مقدمات الحكم و طلب المدعي القضاء فلا دليل على عدم جواز تأخير القضاء
فيما إذا كان في البين ريبة إذا احتمل القاضي تدارك المظلمة و العلم بالواقع مع
التأخير و تفريق الشهود و السؤال من كل واحد منهم من غير اطلاع الآخرين، فإنّ هذا
التأخير لا ينافي القيام بالقسط و الحكم بما أنزل اللّه، و لا الدليل السابق
المذكور على وجوب القضاء حفظا للأمن و استيفاء حقوق بعض الناس من بعضهم الآخرين.
نعم
المنقول من دانيال- عليه السلام- ظاهره تفريق أهل الدعوى في سماع دعواهم، و لكن
صدر الرواية الواردة في قضاء عليّ- عليه السلام- في قضية اليتيمة من قبيل تفريق
الشهود، إلّا أنّ الزنا حيث لا يثبت بشهادة النساء منفردة فيمكن أن يكون تفريقهن
للتوسل إلى الواقع و دفع المظلمة المحتملة من غير أن يكون في البين تأخير القضاء.
و
يستفاد من المروي في قضية داود- على نبينا و عليه الصلاة و السلام- أنّه يجوز
للقاضي محاكمة المتهم بنظره لتدارك المظلمة المحتمل وقوعها، و إن لم يكن دعوى من
ذي الحق لعدم جزمه بدعواه.
و
يقوى هذا الجواز فيما كان في البين اقتضاء التحفظ على أمر النظام و أمن البلاد، و
اللّه سبحانه هو العالم.