responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 105

- قدّس سرّه- إلى ما قبل تمام مقدمات الحكم، أو على مقام أداء الشهادة، حيث إنّ أداء الشهادة تفريقا أحد فردي الأداء، و القاضي مخيّر بينهما، و يستحب الأداء التفريقي مع ثبوت الريبة، انتهى.

أقول: إذا تمت مقدمات الحكم و طلب المدعي القضاء فلا دليل على عدم جواز تأخير القضاء فيما إذا كان في البين ريبة إذا احتمل القاضي تدارك المظلمة و العلم بالواقع مع التأخير و تفريق الشهود و السؤال من كل واحد منهم من غير اطلاع الآخرين، فإنّ هذا التأخير لا ينافي القيام بالقسط و الحكم بما أنزل اللّه، و لا الدليل السابق المذكور على وجوب القضاء حفظا للأمن و استيفاء حقوق بعض الناس من بعضهم الآخرين.

نعم المنقول من دانيال- عليه السلام- ظاهره تفريق أهل الدعوى في سماع دعواهم، و لكن صدر الرواية الواردة في قضاء عليّ- عليه السلام- في قضية اليتيمة من قبيل تفريق الشهود، إلّا أنّ الزنا حيث لا يثبت بشهادة النساء منفردة فيمكن أن يكون تفريقهن للتوسل إلى الواقع و دفع المظلمة المحتملة من غير أن يكون في البين تأخير القضاء.

و يستفاد من المروي في قضية داود- على نبينا و عليه الصلاة و السلام- أنّه يجوز للقاضي محاكمة المتهم بنظره لتدارك المظلمة المحتمل وقوعها، و إن لم يكن دعوى من ذي الحق لعدم جزمه بدعواه.

و يقوى هذا الجواز فيما كان في البين اقتضاء التحفظ على أمر النظام و أمن البلاد، و اللّه سبحانه هو العالم.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست