responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 178

نعم، هو جزء للرادع المركّب من مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في الخارج. فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصّادر من الغير يقع على وجوه:

أحدها- أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام، وهذا لا إشكال في حرمته، لكونه إعانة.

موقوفاً على ترك بيع الطعام من جميع الناس أو غير ذلك، بل يمكن أن يقال بعدم وجوب المنع مطلقاً، حيث لم يظهر من أدلّة النهي عن المنكر أنّ تمام ملاك وجوبه دفع الفساد حتى يمكن التعدّي، كما يقال بأنّه لم يظهر من دليل اعتبار خبر العدل أنّ تمام اعتباره هو الظنّ الحاصل منه حتى يوجب ذلك الالتزام باعتبار سائر الظنون.

نعم، بعض الامور الفاسدة والمنكرات الّتي نعلم بعدم رضا الشارع بحصولها خارجاً بأيّ حال حتى فيما إذا حصل الفساد من غير المكلّف، كرواج القمار وشرب الخمور علناً وقتل النفوس ونهب الأموال وسائر أنواع الفساد مما يختلّ به نظام اجتماع المسلمين، فيجب منعها قولًا وعملًا. وفيما إذا كان منعها موقوفاً على ارتكاب أمر لا يجوز ذلك الأمر بمقتضى الأدلّة الشرعيّة يكون المقام من المتزاحمين، فيجب فيهما رعاية الأهم أو محتمل الأهميّة.

ثمّ إنّه على القول بوجوب النهي عن المنكر فيما إذا لم يتوقّف على ارتكاب الحرام، لا فرق في وجوبه بين من يهمّ بالمعصية حال المنع، وبين من يهمّ بها بعد ذلك، حيث إنّ مقتضى الآية المباركة وجوب النهي عن المنكر في كلتا الصورتين، ويستفاد وجوب المنع عنه فيهما من فحواها.

نعم، الرواية الّتي أشار إليها المصنّف رحمه الله من قوله عليه السلام: «لولا أنّ بني امية وجدوا

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست