responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 160

واستدلّ المحقّق الثّاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم.

وقد استدلّ المحقّق الأردبيلي- على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا-: بأنّ فيه إعانة على الإثم.

وقد قرّره على ذلك في الحدائق، فقال: إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز.

وفي الرّياض- بعد ذكر الأخبار السّابقة الدالّة على الجواز- قال: وهذه النّصوص و إن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربّما كان بعضها صريحاً، لكن في مقابلتها للُاصول والنّصوص المعتضدة بالعقول إشكال، انتهى.

في شهر رمضان، فكتب بخطّه أعرفه: أطعمهم»[1]، وحملها على صورة الاضطرار إلى الإطعام لا تساعده قرينة، فإنّ المذكور في الرواية احتياج المعطي إلى عملهم، والحاجة غير الاضطرار الرافع للتكليف، كما أنّ حملها على صورة كونهم معذورين في الإفطار يدفعه إطلاق الجواب وعدم الاستفصال فيه عن ذلك.

وأمّا مخالفة تلك الأخبار للكتاب المجيد، فقد قيل إنّها تخالف قوله سبحانه:

«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»[2]، و هذا الوجه على تقدير تماميّته لا يقتضي إلّا حرمة البيع المزبور تكليفاً لا فساده وضعاً، حيث إنّ انطباق عنوان محرّم على المعاملة مساوق لتعلّق النهي بها، ولكنّ النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها.

واورد على الوجه المزبور بامور:

الأوّل: أنّ النهي في الآية لا يكون تحريماً، بل يناسب التنزيه، وقد ذكر في‌


[1] وسائل الشيعة 10: 363، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول.

[2] سورة المائدة: الآية 2.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست