responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الدماء الثلاثة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 40

سؤال (81) وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين الأقارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟

بسمه تعالى: إذا لم يكن الاختلاف شاذاً، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام، والله العالم.

أحكام المضطربة

سؤال (82) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواءً وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.

أ/ مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟

ب/ هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟

ج/ بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافٍ في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟

أ/ بسمه تعالى: إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دماً فلا شي‌ء عليها فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات، والله العالم.

ب/ بسمه تعالى: إذا كان الدم على أوصاف الحيض وشرائطه فهو محكوم بكونه حيضاً وان كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة وإلّا فهو دم يجب‌

نام کتاب : أحكام الدماء الثلاثة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست