responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الدماء الثلاثة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 22

بسمه تعالى: الصُفرة بعد أيام العادة محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.

سؤال (37) المرأة التي ترى الحيض يصبح دماً مائلًا للاصفرار في اليوم الأخير، كما هو معلوم، فترى خمسة أيام- مثلًا- بصفة الحيض، ثم في اليوم السادس يخف لون الدم ليصير أصفر ثم يتبعه النقاء. فهل ما تراه بهذا اللون يكون حيضاً حتى في غير ذات الوقت؟

بسمه تعالى: إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخف لون الدم ويصير أصفر كما هو المتعارف عند النساء، فيعتبر اليوم السادس من أيام العادة، والله العالم.

مدة الطهر

سؤال (38) يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى هذه العبارة مع المثال؟

بسمه تعالى: إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام، فهو حيض أيضاً، والله العالم.

معنى النقاء

سؤال (39) في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريدون به، هل يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو

نام کتاب : أحكام الدماء الثلاثة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست