responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الدماء الثلاثة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 12

سؤال (10) وإذا انصبَّ الدمُ من الرحم إلى فضاء الفرج (المهبل) ولم يخرج منه أصلًا فما الحكم؟

بسمه تعالى: لا يحكم بحيضيته إلّا بعد خروج شي‌ء ولو يسير ولو بواسطة القطنة، والله العالم.

سؤال (11) وهل هناك عمر محدد يأتي فيه الحيض؟

بسمه تعالى: نعم بعد إكمال تسع سنين فإذا رأت الدم قبل إكمالها ولو كان بصفات الحيض فهو محكوم بالاستحاضة، والله العالم.

سؤال (12) ما حكم الدم النازل من المرأة أيام الحمل الكاذب لا غيره؟

بسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام العادة فهو محكوم بأنه حيض، والله العالم.

أيام الحيض‌

سؤال (13) أكثر الحيض عشرة أيام، ولكن متى تعتبر المرأة نفسها قد تجاوزت العشرة أيام هل بمجرد دخولها الليلة الحادية عشرة أم أنَّ الليلة لا تحسب فلا تعد متجاوزة العشرة إلّا بدخولها في اليوم الحادي عشر؟

بسمه تعالى: إذا رأت الدم في الليلة الحادية عشرة فقد تجاوز الدم عشرة أيام فيكون ذلك الدم استحاضة وإذا كانت عادتها أقل من عشرة أيام تعتبر ما بعد العادة استحاضة، والله العالم.

نام کتاب : أحكام الدماء الثلاثة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست