responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 98

القسمُ الثانى: حجّ الإفراد

وهوَ وظيفة من يكون موطنه ومسكنه دون ستة عشر فرسخا من المسجد الحرام‌[1]، وهو واجب مستقل لايرتبط بالعمرة، نعم إذا استطاع المكلف‌


[1] سؤال 1: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعا بعد عمرة تمتعه جهلا منه بالحكم فهل تجب عليه الإعادة وان كان جهله عن قصور؟

الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة أتى بحجّ الإفراد وإلّا فلا شي‌ء عليه، هذا إذا كان جاهلا قاصرا، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعا.

سؤال 2: ما حكم من مضى على وجوده فى جدة ثمانية أشهر من حيث نوع الحج والصلاة؟

الجواب: حكم الحج هو التمتع ولا ينقلب الا بعد الدخول فى السنة الثالثة. أما الصلاة فحكمه فى مثل تلك المدة التمام إذا كان له عمل يمارسه هناك، أو كان من نيته البقاء فيها متخذاً لها مقراً أو وطناً.

سؤال 3: من كان من أهالى القطيف وسكن فى جدّة اكثر من عشر سنوات لاقتضاء عمله ذلك ولا يعلم متى يتحول منها، فهل تنقلب وظيفته فى الحجّ إلى الإفراد، أو تبقى على التمتّع، وهل يفرق الحكم بين كون استطاعته حصلت قبل هذه المدة وبين ما إذا تحققت بعدها؟

الجواب: وظيفته فى مفروض السؤال الإفراد ولو حصلت استطاعته فى بلده أو قبل مرور تمام سنتين على وجوده فى جدة وإن كان الاحتياط فى محله.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست