responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 92

وهُنا تساؤلات‌

1- قد تسأل: أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بدون إحرام للحج، فإذا رجع إلى مكة فى شهر آخر، وجب عليه أن يدخل فيها بإحرام جديد وقد تسأل: أن هذا الإحرام هل هو إحرام لعمرة مفردة، أو تمتع‌[1]؟


[1] سؤال 1: من أحكام الحج أنه يجب على الذى ينتهى من عمرة التمتع البقاء فى المكرمة ولا يخرج منها إلا إذا كان مطمئنا وواثقا من إدراك الحج، وإذا كان كذلك جاز له الخروج إلى الأماكن القريبة بل حتى البعيدة ما دام واثقا من ذلك. وإذا خرج ورجع فى نفس الشهر الهلالى الذى اعتمر فيه فلا إشكال فى عدم وجوب العمرة عليه مجددا، ولكن إذا رجع فى شهر ثان وجب عليه الدخول بعمرة جديدة، ما لم يكن قد خرج محرما للحج، وفى هذا الصدد توجد عدة أسئلة:

أولا: هل وجوب الدخول بعمرة جديدة أمر مطلق أم يختلف بلحاظ المسافة التى خرج إليها وكما يلى:

1- إذا خرج إلى أطراف مكة القريبة كجبل ثور ونحوها؟

2- إذا خرج إلى الأبعد من ذلك و لكن لم يخرج من الحرم؟

3- إذا خرج إلى الأبعد من ذلك كعرفات وجدة ونحو ذلك، بحيث خرج من الحرم، ولكن لم يتجاوز الميقات فى خروجه؟

4- إذا خرج إلى الأبعد من ذلك بحيث تجاوز الميقات كما لو تجاوز الجحفة فى خروجه إلى جهة المدينة، أو تجاوز قرن المنازل فى خروجه إلى جهة عرفات؟

الجواب: وجوب الإحرام لعمرة جديدة منوط بتجاوزه عن الميقات، فإذا خرج عن مكة وتجاوز احد المواقيت المشهورة فحينئذ إذا رجع فى شهر آخر وجب عليه أن يحرم من الميقات بعمرة التمتع، وإلّا فلا، وأما إذا لم يتجاوز احد المواقيت فلا يجب عليه الإحرام وان رجع فى شهر آخر. وبذلك يظهر الجواب عن الجميع. سؤال 2: إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضا، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ وإذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع؟

الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضى الشهر الذى أدى عمرته فيه، رجع من غير إحرام واما بعد مضى ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرما وحينئذ فإن كان قاصدا للخروج من مكّة ثانية والرجوع اليها فى شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم فى رجوعه فى الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وان لم يقصد الخروج من مكّة ثانية، أو قصد الخروج ولكن مع العود اليها فى نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.

سؤال 2: من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟

الجواب: لا يوجب الخروج الى عرفات الدخول بعمرة اخرى ولو كان الدخول فى شهر آخر غير الشهر الذى اعتمر فيه مادام لم يتجاوز المواقيت.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست