responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 76

مسألة 8: لا يعتبر الفصل بشهر هلالى بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فيجوز الإتيان بعمرة مفردة فى أول شهر ذى الحجة، ثم بعمرة التمتع فيه، كما يجوز الإتيان بعمرة مفردة بعد أعمال الحج، والفراغ منها، نعم لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج‌[1].

مسألة 9: مَرَّ أن العمرة المفردة تجب على القريب بالاستطاعة، ولا تجب على البعيد، وأما بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط فى ضمن العقد، فهى تجب على القريب والبعيد على حد سواء.

المقارنة بين العمرتين فى الأمور التالية:

1- الإحرام، وصورته أن يلبس المكلف ثوبى الإحرام، وينويه، ويلبى بقصد القربة، فإذا لبى كذلك انعقد الإحرام، وأصبح محرما، وحرمت عليه أشياء معينة سيأتى شرحها فى ضمن المسائل القادمة.


[1] سؤال 1: هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة فى ذى الحجة عن نفسه بعد الانتهاء من حج التمتع؟

الجواب: نعم يجوز، ولا يعتبر الفصل بشهر هلالى بين عمرة التمتع وبين العمرة المفردة.

سؤال 2: مإذا لو أتى الحاج بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج جهلا منه بعدم الجواز؟

الجواب: تبطل عمرة التمتع بالفصل بينها وبين الحج بعمرة اخرى وعليه اعادة عمرة التمتع بالاحرام لها من أحد المواقيت.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست