responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 73

العُمرةُ

وهى نوعان:

الأول: العمرة المفردة، وهى مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فانها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه وموطنه وبين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخا ما يقارب سبعة وثمانين كيلو مترا- لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئا بالحج ومنتهيا بالعمرة على الأحوط، ويسمى مثل هذا الحج بحج الإفراد، وتعتبر العمرة فيه عملا مستقلاعن الحج وليست جزءا له، ولهذا تسمى بالعمرة المفردة، وإذا لم يتمكن من الحج وتمكن من العمرة وجب عليه أن يأتى بها مفردة.

الثانى: عمرة التمتع‌، وهى جزء الحج، وعلى كل من يستطيع مالا وبدنا وأمنا، ويبعد موطنه ومسكنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا وهى ما يقارب ثمانية وثمانين كيلومترا، أن يعتمر ويحج مبتدئاً بالعمرة ومنتهيا بالحج، وتسمى الحجة التى تبدأ بالعمرة وتنتهى بالحج بحجة التمتع، فالعمرة تعتبر الجزء الأول من حجة التمتع، ولا تجب عليه العمرة المفردة وإن استطاع لها.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست