responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 56

34- تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلا عن الشخص الذى استقرت عليه حجة الإسلام، ولم يقم بادائها إلى أن مات، أو كان مستطيعا وأخر تسامحا وأهمالا، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب، وانقطع أمله فى التمكن من القيام المباشر بالحج، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الإسلام، كمن مات فى سنة استطاعته، فلا شي‌ء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة.

35- تجوز الاستنابة فى الحج المندوب عن الاحياء والأموات على السواء، ولا تكون مشروطة بأى شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلما، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلا أو امرأة، بالغا وعاقلا أو مجنونا أو صبيا مميزا.

شروط النائب وفروعه‌

1- البلوغ، فلا يجزى حج الصبى ولو كان مميزا عن غيره فى حجة الإسلام، وغيرها من الحج الواجب، نعم تصح نيابة الصبى المميز فى حج مندوب بإذن الولى.

2- العقل، فلا تجزى استنابة المجنون، ولا فرق فى ذلك بين المجنون المستمر جنونه، أو مَن يُصاب بالجنون أحيانا، إذا كانت الاستنابة فى فترة جنونه.

وقد تسأل: هل أن استنابة السفيه صحيحة؟

والجواب: هى صحيحة.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست