responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 43

الاستنابةُ فى الحج وفُروعها

( (الوصية بالحج))

1- إذا وجب الحج على الإنسان لوجود الإمكانية المالية لديه، وتوفُّر سائر شروطه، ولم يحج إلى أن توفاه الله تعالى، وجبت الاستنابة للحج عنه، وتُخرجُ نفقات الحِجَّة الميقاتيَّة من أصل تركته إذا لم يكن قد أوصى بأن يحج عنه، ولا يتكلَّفُ النائبُ عندئذٍ السفرَ إلا من الميقات، ولاحقَّ للميت فى هذه الحالة إلّا فى نفقاتها، وهى أقلُّ من نفقات الحجَّة البلديَّة التى يتكلَّفُ النائبُ السفرَ لها من البلد وعلى هذا فإذا أمكن إستيجارُ شخص يسكن فى الميقات أو نواحيه من البلاد القريبة، كالمدينة المنورة مثلا، للحج عن الميت كفى ذلك وأجزأ عنه.

وإذا كان الميت قد أوصى بأن يُحجَّ عنه من تركته، وجب إخراجُ نفقات الحجَّة البلديَّة من أصل التركة، ومعنى أن نفقات الحج تخرج من أصل التركة أن الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف فى وجوه البر والإحسان مثلًا- فالواجب حينها إخراج نفقات الحج من كل التركة أولًا، ثم تقسيم الباقى ثلاثة اقسام، قسم منها يصرف وفقاً لوصاياه.

2- إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه، دون أن يعيِّنَه فى الثُلث وأوصى بالثلث لأشياء أخرى، وجب إخراجُ حجَّةٍ بلديَّةٍ عنه من أصل تركته، ثم إخراج الثلث من الباقى وصرفه فى باقى وصاياه.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست