responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 39

النيابةُ عن الحى العاجز وفروعها

1- يعتبر فى صحة النيابة عن الحى رجلا كان أو امرأة أمران:

أحدهما: استقرار الحج فى ذمته، كما إذا كان مستطيعا مالًا ولكن لم يتح له أن يحج لمرض أو أى عائق آخر، أو أتيح له ذلك، ولكنه تسامح وتساهل فى ذلك، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب.

والآخر: انقطاع أمله فى استعادة قوته فى التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره.

2- من استقر عليه الحج وعجز عن القيام المباشر به، لتدهور صحته أو لمرض الشيخوخة، أو أى عائق آخر، وانقطع أمله من القيام به مباشرة طول حياته، فوظيفته فى هذه الحالة أن يستنيب شخصا يحج عنه، والأولى والأجدر به أن يختار شخصا لم يحج من قبل لكى ينوب عنه‌[1].

وقد تسأل: عن وجوب الاستنابة هل هو فورى كوجوب الحج؟

والجواب: فورى كوجوب الحج، وقد تقدم الكلام فيه فى المسألة (2).


[1] سؤال 1: هل يستقر الحج على من بطل حجه لإخلاله ببعض الواجبات لجهله ببعض أحكامها وكان معتقدا بصحة عمله حينها؟

الجواب: لا يحكم باستقرار الحج فى ذمته، إذا كان إعتقاده بصحة العمل بنحو الجهل المركب وإن كان ناشئاً من تقصيره فى تعلم المسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام، نعم إذا كان جاهلًا مقصِّراً بسيطاً وملتفتاً إلى أن وظيفته الإحتياط، ومع ذلك تساهل وتسامح وترك الإحتياط، وكذلك لو كان قاصراً ولو بسيطاً، ثم ظهر بطلان حجه، حكم باستقراره عليه.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست