responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 243

ونذكرها فيما يلى تباعا:

الواجب الرابع: رمى جمرة العقبة

مسألة 211: وهو الرابع من واجبات حج التمتع، وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص، وهى واحدة من ثلاث جمرات، ولا يجب الرمى فى يوم العيد إلا لها، وتعتبر فيه أمور:

الأول: النية، وصورتها مثلا: أرمى جمرة العقبة سبعا فى حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى- وإذا كان حجه إفرادا بدل كلمة" حج التمتع" ب-" حج الإفراد"- وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مندوبا أسقط كلمة" حجة الإسلام".

الثانى: أن يكون الرمى بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، ولا ضرر فى الزيادة، كما لا يجزئ الرمى بغيرها من الأجسام.

الثالث: أن يكون رميها على نحو التتابع، يعنى واحدة بعد أخرى، لا دفعة واحدة[1].

الرابع: أن يكون إيصالها إلى الجمرة بالرمى، فلا يكفى وضعها على الجمرة، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة، نعم يجوز الاكتفاء بما إذا لاقت الحصاة فى طريقها إلى الجمرة شيئا ثم أصابت‌


[1] سؤال: هل يكتفى فى رمى الحصاة الأولى- مثلًا- من الحصيات السبع ان يرمى عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمى بواحدة منها وانما يرمى أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟

الجواب: لا بأس بذلك.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست