responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 235

إدراك الوقوفين أو أحدهما

مسألة 207: قد ظهر مما تقدم أن لكل من الوقوفين فى عرفات أو فى المزدلفة وقتين، أحدهما الوقت الاختيارى، والآخر الوقت الاضطرارى. فالوقت الاختيارى للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذى الحجة إلى الغروب، والوقت الاضطرارى له يمتد من ليلة العيد- العاشر من ذى الحجة- إلى الفجر، والوقت الاختيارى للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، والوقت الاضطرارى له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال.

مسألة 208: من لم يدرك الوقوف فى الوقت الاختيارى بعرفات والمزدلفة معا فلذلك صور:

الأولى‌: يدرك الوقوف فى الوقت الاضطرارى فى كلا الموقفين معا، ففى هذه الصورة يصح حجه ولا شي‌ء عليه. نعم إذا كان عدم إدراكه الوقوف فى الوقت الاختيارى مستندا إلى سوء اختياره وتسامحه وإهماله بطل حجه، ولم يعوض إدراكه الوقوف فى الوقت الاضطرارى عن ذلك، وعليه الإثم والحج فى العام القادم.

الثانية: لم يدرك الوقوف بعرفات، ولا بالمزدلفة فى الوقت الاضطرارى أيضا، ففى هذه الصورة لا حج له، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، فيطوف حول البيت بعنوان طواف العمرة المفردة، ثم يأتى بركعتيه، وبعد ذلك يذهب إلى الصفا، ويبدأ بالسعى من هناك فإذا أكمل سعيه قصر أو

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست