نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 207
مسألة 170: يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة،
أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية، كما يجوز له قطع السعى
لشرب ماء أو لتطهير شيء، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفا[1].
أحكامُ
السَّعى
مسألة
171: إذا ترك السعى عامدا[2]، أى بدون نسيان أو غفلة حتى
مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته وإحرامه، وبالتالى حجه، سواء أكان عالما
بوجوب السعى أو جاهلا بذلك.
مسألة
172: إذا ترك السعى نسيانا أتى به عند التذكر، وإن كان تذكره بعد الفراغ من أعمال
الحج، وإذا لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة.
[1] سؤال: هل يجوز قطع السعى
اختيارا، أو لقضاء حاجة واستينافه من جديد، وهل يشترط فى الحالتين فوات الموالاة
العرفية ليصح الاستيناف أو أن نية القطع كافية لصحة إستيناف سعى جديد؟
الجواب: يجوز قطع السعى واستينافه
من جديد مطلقا وتكفى نية القطع لصحة ذلك.
[2] سؤال: ما حكم استئناف سعى
جديد قبل بطلان السعى السابق أو فوات الموالاة؟.
الجواب: لا بأس به.
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 207