responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 19

والجواب: نعم يجوز شريطة أن يكون ترك إنفاق ذلك فى حاجياته الخاصة الإعتيادية حرجيا، وإلا فلا يجوز له ذلك، ولا بد من صرفه فى الحج.

16- إذا كان للإنسان مال فى بلد آخر بمقدار يفى بنفقات الحج وحده أو مع ما فى يده من المال، وكان بإمكانه جلب ذلك المال من البلد الآخر بحوالة أو بطريق آخر، وجب عليه الحج فورا، ومع الإهمال والتسويف إلى أن فات عنه ذلك المال اعتبر آثما واستقر عليه الحج.

الاستطاعة البذلية وفروعها

1- إذا وهب شخص مالا لآخر، فلذلك صور:

الصورة الأولى: أن يهبه المال على أن يحج به، ففى هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة، والذهاب إلى الحج‌[1].

الصورة الثانية: أن يهبه المال ويخيره بين أن يحج به، أو يصرفه فى جهة أخرى. ففى هذه الصورة هل يجب عليه القبول؟ الظاهر عدم وجوبه، وإن كان الأحوط والأجدر به القبول، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه.


[1] سؤال: مَنْ يُشترط عليه صرف المال الموهوب له فى الحج، ووجد انه لو اخرج خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية لم يفِ الباقى بتكاليف الحج ماهى وظيفته؟

الجواب: ما لم يمض على خصوص المال الموهوب سنة من حين قبضه لا يجب فيه الخمس.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست