responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 180

فإن علم بالحال فى الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد، وان استمر جهله إلى أن فاته وقت التدارك‌[1]، فلا تبعد صحة طوافه.

مسألة 146: يكفى فى ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقا ومطمئنا به، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذى يشاركه فى الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة إحصائه وضبطه ولا يكفى الظن.

الخروج من المطاف‌

وأحكامه على النحو التالى:

الأول: إذا خرج الطائف من المطاف، فدخل الكعبة بطل طوافه، وعليه إعادته من جديد.

الثانى: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد، فعليه أن يتم طوافه إذا لم تفت به الموالاة عرفا، وإلا بطل، وعليه إعادته من جديد، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل تجاوز النصف أو بعده.

مسألة 147: إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فإذا رجع فإن فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافا جديدا،


[1] سؤال: ما المقصود بوقت التدارك الوارد فى مسألة الشك بين الشوط السادس والسابع فى الطواف الذى بفواته يصح الطواف وإن بنى على الأقل جهلا بالحكم.

الجواب: المراد به طيلة شهر ذى الحجة.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست