responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 161

إلى جانب الخط الموازى للحجر الأسود، مراعيا أن يكون البيت فى جانبه الأيسر، ويطوف حوله سبع مرات، بكيفية خاصة يأتى شرحها، ويبطل الحج بتركه متعمدا، سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به ويتحقق الترك بالتأخير عن عمد إلى زمان لا يتمكن من إدراك الموقف بعرفات، فإذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا.

شروطُ الطَّواف‌

الأول‌: الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس الذى يستوجب الغسل، والأصغر كالبول والنوم ونحوهما الذى يستوجب الوضوء[1]، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل والمحدث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضأ، بطل طوافه، سواء أكان ذلك عن عمد


[1] سؤال 1: إذا احرم الولى بطفله الصغير فهل يجب عليه ان يوضئه للطواف وهل يجب عليه ان يراعى تحقق شروط الطواف فى حقه وكذا السعى؟

الجواب: لا يجب عليه أن يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى فى الطواف كالطهارة من الخبث والختان، وأما مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل( ع) فلا بد من رعايته وكذلك كون الشروع فى السعى من الصفا ونحو ذلك.

سؤال 2: إذا تم اطافة الطفل فى حال النوم وكذلك فى السعى فهل يصح؟

الجواب: الظاهر انه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.

سؤال 3: هل يجزى طواف واحد، أو سعى واحد عن الولى وطفله غير المميز إذا كان حاملًا له أثناءهما؟

الجواب: يكفى عنهما طواف واحد وسعى كذلك.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست