responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 146

4- استثناء ما غرسه الشخص بنفسه، أو نما فى داره، أو فى ملكه، دون ما كان موجودا فيه قبل التملك.

مسألة 106: الشجرة التى يكون أصلها فى الحرم وفروعها فى خارجه، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التى يكون جميعها فى الحرم.

مسألة 107: كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة، يتصدق بها، ولا كفارة فى قلع الأعشاب وقطعها.

وقد تسأل: أن فى قطع أغصان الشجرة كفارة؟.

والجواب: أن فيه كفارة على الأحوط.

23- الصيد فى الحرم.

مسألة 108: يحرم الصيد فى الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرما، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الإحرام الصيد فى الحرم ما دام هو فيه‌[1].

النوع الثانى‌

: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة، وهو أمور:

1- لبس الملابس الاعتيادية:

مسألة 109: يحرم على الرجل المحرم لبس الملابس الاعتيادية، كالقميص وهو الثوب الذى يسلك فى العنق، فإن كل ثوب يسلك فى العنق يسمى‌


[1] سؤال: ماهى حدود الحرم المكى التى لا يجوز الصيد فيها ولا قلع شجرها؟

الجواب: حدوده من الشمال التنعيم ومن الشمال الغربى الحديبية( الشميسى) ومن الشمال الشرقى( ثنية جبل المقطع) ومن الشرق( طرف عرفة من بطن نمرة) ومن الجنوب الشرقى الجُعرانة ومن الجنوب الغربى( إضاءة لبن)

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست