responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 141

وقد تسأل: أن كلمة (لا) فى إحدى الصيغتين، وكلمة (بلى) فى الأخرى، هل هى معتبرة فى ترتيب الأثر على الصيغتين؟.

والجواب: نعم، إنها معتبرة فى ذلك.

14- قتل هوام الجسد.

مسألة 93: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو إمرأة، قتل القمل فى جسده، وإذا قتله عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى، فهل عليه كفارة؟.

والجواب: أنه لا كفارة عليه وإن كانت أحوط وأولى.

ولا يجوز للمحرم إلقاء القمل من جسده، نعم يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا نقله فكفارته كف من الطعام، وأما غيره من الدواب فيجوز إلقاؤه من جسده، كما يجوز نقله.

وقد تسأل: أن قتل البق والبرغوث هل هو جائز أو لا؟.

والجواب: أنه جائز سواء ترتب على وجودهما ضرر أو لا[1].

15- الإدِّهان.

مسألة 94: لا يجوز للمحرم والمحرمة الإدهان، سواء أكانت فيه رائحة طيبة أم لا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان للتداوى والعلاج.

الأظهر أنه لا كفارة فيه على المحرم رجلا كان أو امرأة، وإن كان ذلك عن علم وعمد.


[1] سؤال: هل فى قتل الذباب والبعوض والنمل و امثالها من الحشرات كفارة؟.

الجواب: يجوز قتل الذباب والبرغوث و البعوض، ولا كفارة فى قتلها.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست