responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 134

والجواب: أنه جائز ولا بأس به.

مسألة 83: إذا عقد المحرم أو المحل للمحرم امرأة ودخل بها، فإن كان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد فى هذه الحالة وبطلانه، فعلى كل منهما كفارة ناقة، وإن كان أحدهما عالما بالحال دون الآخر فعلى العالم كفارة دون الجاهل، وكذلك على المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحكم الشرعى، وأما إذا لم تكن محرمة فإن كانت تعلم أن من يقوم بتزويجها محرم ومع ذلك قبلت تزويجها منه، فعليها كفارة دم ناقة، وإن كانت لا تعلم بذلك فلا شي‌ء عليها.

8- الطِّيب‌

مسألة 84: يحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الزعفران والمسك والعنبر والورس والعود بالشم والدلك والأكل والمسّ، وكذلك يحرم عليه لبس ما يكون عليه اثر منها.

ويحرم على الأظهر استعمال الطيب بصورة عامة بكل هذه الألوان من الاستعمال، والطيب كل مادة لها رائحة طيبة، وتتخذ للشم والتطيب، كعطر الورد والقرنفل والياسمين وغير ذلك، وإذا ابتلى به عن عمد أو غير عمد وجب عليه أن يحاول التخلص منه‌[1].


[1] سؤال: ما حكم استعمال الصابون والشامبو المعطر قبل الاحرام مع العلم ببقاء الرائحة الى ما بعد التلبية؟.

الجواب: الاحوط تركه ويجب التخلص من رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان.

سؤال: ما حكم استعمال الصابون والشامبو المعطر للمحرم؟. الجواب: يحرم على الاظهر استعمال الطيب بصورة عامة وان كان ضمن مواد التنظيف، كالشامبو والصابون.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست