responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 129

مسألة 71: وقد تسأل: هل الحجة الأولى هى الصحيحة، والثانية عقوبة، أو أن الأولى فاسدة والثانية إعادة؟.

والجواب: أن الأولى هى الصحيحة، والثانية عقوبة.

مسألة 72: قد تسأل: أن المحرم للحج إذا جامع امرأته عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى بعد الوقوف بالمزدلفة، وقبل طواف النساء، فهل تجب عليه إعادة الحج فى العام القادم؟

والجواب: لا تجب عليه الإعادة، نعم عليه إثم وكفارة إذا كان قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا، وإنما عليه الإثم فقط.

وقد تسأل: أن هذا الحكم هل يختص بجماع الرجل المحرم امرأته أو يعم المرأة الأجنبية أيضا.

والجواب: أن الأظهر عموم الحكم.

كفَّاراتُ الجُماع‌

مسألة 73: يكفى فى كفارة الجماع أن يكفر بذبح ناقة أو جمل قد أكمل خمس سنوات ودخل فى السادسة. نعم إن كان الجماع أثناء عمرة التمتع، فإن عجز عن الناقة أو الجمل كفى ذبح بقرة وإن عجزعنها أيضا كفى ذبح شاة، وإن كان فى الحج فإن عجزعن ذلك تعين عليه ذبح شاة، وأما فى العمرة المفردة فالأحوط أن يذبح ناقة أو جملا، وإن عجز فعليه بقرة، وإلّا فشاة، ولا فرق فى ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة شريطة أن تكون مطاوعة غيرمستكرهة.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست