responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 127

فى إحرام واحد، فلا يوجب تعدد الكفارة، وإنما يوجب فى المرة الثانية الإدانة والعقوبة فى الآخرة.

2- الجُماع.

مسألة 67: يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعا أثناء عمرة التمتع، والعمرة المفردة، والحج.

مسألة 68: إذا جامع المحرم امرأته، فإن كان فى أثناء عمرة التمتع، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء أكان الجماع بعد الفراغ من السعى بين الصفا والمروة أم قبله. وأما مع العلم بالحكم والعمد فهل تصح عمرته، فالأظهر صحتها أيضا، ولكنه آثم وعليه كفارة، وهى إما جمل أو بقرة أو شاة وإن كان الأولى والأجدر تقديم الجمل، ومع العجز عنه البقرة، وإلا فشاة. وإن كان فى أثناء العمرة المفردة، فإن كان جاهلا أو ناسيا، فعمرته صحيحة ولا شي‌ء عليه، وإن كان عالما وعامدا فحينئذ إن كان الجماع بعد السعى فالظاهر صحة عمرته أيضا، ولكنه آثم، وإن كان قبل السعى فهل تبطل عمرته به أو لا؟

والجواب: أن المشهور بين الفقهاء البطلان، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد الصحة وإن اعتبر آثما.

وقد تسأل أنه على القول بصحة العمرة وعدم فسادها بالجماع أثناءها، فهل يجب على من فعل ذلك أن يقيم بمكة إلى شهر آخر، ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، ويحرم منه للعمرة المعادة؟

والجواب: يجب عليه ذلك، كما يجب على القول بفساد العمرة.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست