responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 123

محرَّماتُ الإحرام‌

وهى على أنواع:

النوع الأول: ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معا.

النوع الثانى: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

النوع الثالث‌: ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة.

النوع الأول‌

: ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معا، وهو متمثل فى أشياء:

1- الصيد

مسألة 50: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة صيد الحيوان البرى ولا قتله فى الحل والحرم، سواء أكان الحيوان محلل الأكل، أم كان محرم الأكل، كما أنه لا فرق فى حرمة قتله بين أن يكون بعد صيده أو ابتداء.

مسألة 51: كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البرى، لا يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بالإشارة باليد أو غيرها من ألوان الاعانة، وإن كان ذلك الشخص الآخر محلا.

مسألة 52: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة إمساك الصيد من الحيوان البرى والاحتفاظ به، وإن كان صيده قبل إحرامه وفى وقت كان محلا، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا.

وقد تسأل أن المحرم إذا أصاب صيدا، أو ذبحه وهو محرم، فهل يجوز للمحل أن يأكل منه؟

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست