responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12

العنصر الأول: الإمكانية المالية وفروعها

1- لا يقصد بالإمكانية المالية وجود نقود عنده فعلا، بل يقصد وجود مال عنده تفى قيمته بنفقات سفر الحج بكل متطلباته، شريطة أن لا يكون ذلك المال من مؤنته التى هو فى أمسّ الحاجة إليها، كدار السكنى، والأثاث اللازمة فيها وغيرهما، ونقصد بأمس الحاجة أنه إذا صرفها فى نفقات الحج وقع فى ضيق وحرج، وكما تحصل الإمكانية المالية بوجود مال فى يده فعلا، كذلك تحصل بوجود مال له فى ذمة آخر دينا إذا كان الدين حالا، وكان بإمكانه استيفاؤه منه.

2- المراد بالزاد، القدرة المالية على نفقات سفر الحج ذهابا وإيابا وعند ممارسة الأعمال، وأما وجود الراحلة فهو داخل فى الإمكانية المالية عند الحاجة إليه، كالركوب عليها أو حمل الزاد وما يتبع السفر من الوسائل، وأما إذا كان الشخص قادرا على الحج بالمشى راجلا بدون الوقوع فى عسر وحرج فيكون مستطيعا، ولا تتوقف استطاعته على وجود الراحلة عنده.

3- الإمكانية المالية التى هى العنصر الأول من الاستطاعة لا تعتبر أن تكون من البلد، فإذا لم تكن لدى الشخص الإمكانية المالية فى بلده ولكنه ذهب إلى بلدة قريبة من الميقات كالمدينة المنورة مثلا لغرض التجارة، أو مهندس ينتدب للعمل فى مشروع هناك، أو غير ذلك فحصل على مال‌

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست