responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117

والجواب: لا يبعد الكفاية فى تمام هذه الصور، وإن كان الأحوط والأجدر به الإعادة فى السنة القادمة.

مسألة 42: قد تسأل: أن من أتى بعمرة التمتع بدون إحرام جاهلا بالحكم أو ناسيا، هل تصح عمرته وبالتالى حجه؟

والجواب: أن صحتها لا تخلو عن إشكال، والأظهر عدم الاعتداد بتلك العمرة، والإعادة فى السنة الآتية.

الأمر الثالث: واجباتُ المُحْرِم‌

مسألة 43 يجب على الرجل المحرم أن يُحرِم فى ثوبين، هما الإزار والرداء بعد تجرُّده من ملابسه الاعتيادية التى يحرم عليه لبسها حدوثا وبقاء، ويكفى فى الثوبين المذكورين صدق الإزار والرداء عليهما عرفا، ويصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة والركبة، والرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين المنكبين، ويُحرمُ فى حال لبسه لهذين الثوبين، ولا بأس بزيادتهما على الحد المذكور.

مسألة 44: الأظهر أن لبس ثوبى الإحرام واجب تعبدى على الرجل المحرم، وليس من شروط صحة إحرامه، فمن ترك لبسهما عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى وأحرم صح إحرامه، وحرُم عليه ما يحرُم على المحرم وإن كان عاصيا وآثماً[1].


[1] سؤال: هل يصح الإحرام من العارى، وهل لبس ثوبى الإحرام أثناء عقد الإحرام والتلبية تتوقف عليه؟

الجواب: نعم يصح، لأنَ الإحرام ينعقد بالتلبية ولبس ثوبى الإحرام ليس من شروط صحة الإحرام.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست