responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 111

الذهاب إلى الميقات والإحرام منه، وجب عليهم ذلك، وإن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لسبب آخر أحرموا من جدة بالنذر، ويعتبر إحرامهم حينئذ صحيحا ولا يجب عليهم التجديد من أدنى الحل.

تطبيق وتكميل وههنا حالات‌

الحالة الأولى‌: إذا كان الحاج يعلم من بلده أنه يذهب إلى المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة ثم يرجع إلى مكة، ففى هذه الحالة يحرم من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه.

الحالة الثانية: فى حال كونه يعلم بعدم ذهابه إلى المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة، ولكنه كان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة أو قرن المنازل والإحرام منه ففى هذه الحالة يجوز له أن ينذر الإحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطريق، وهو فى الطائرة قبل الميقات والإحرام منه بالنذر، كما يجوز له بعد ما يصل إلى جدة أن يذهب إلى أحد المواقيت والإحرام منه.

الحالة الثالثة: لو وصل الحاج إلى جدة بدون إحرام بالنذر من مطار بلده، أو من منتصف الطريق قبل الميقات، وبعد ما يصل إلى جدة يظهر أنه لم يتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت، أما لضيق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لمانع آخر، ففى هذه الحالة يتعين عليه أن يحرم من جدة بالنذر، ويعتبر إحرامه صحيحا.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست