الشرط
الأول: البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ و إن كان مراهقا، و لو حج لم يجزئ حجه
عن حجة الإسلام.
الشرط
الثاني: العقل، فلا يجب الحج على المجنون.
الشرط
الثالث: الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، و لو حج بأذن مولاه فحجه و إن كان
صحيحا إلا إنه لا يجزئ عن حجة الإسلام.
الشرط
الرابع: الاستطاعة، و تتحقق إذا توفرت الأمور التالية:
1)
الإمكانية لنفقات سفر الحج ذهابا و إيابا لمن يريد الرجوع إلى بلده.
2)
الأمن و السلامة على نفسه و ماله و عرضه في الطريق و عند ممارسة أعمال الحج.
3)
تمكنه بعد الإنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في
حرج بسبب الحج و ما أنفقه عليه.
فإذا
توفرت هذه الأمور الثلاثة في المكلف، رجلا كان أو امرأة، و كان الوقت متسعا، وجبت
عليه حجة الإسلام، و أما إذا حج مع عدم توفر أحد تلك الأمور لم يكن حجة الإسلام.