responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 69

ج: نعم يجزي إلى آخر أيام التشريق.

س: من لم يرم جمرة العقبة في يوم العيد جهلا أو نسيانا فما هو تكليفه؟

ج: عليه أن يرمي عند التذكر إذا كان في يوم العيد و إلا ففي اليوم التالي قبل رمي الجمار الثلاث و لا يجب عليه إعادة سائر الأعمال كالذبح و الحلق و الطواف.

س: هل يجوز تسليم الذبائح إلى الجمعيات الخيرية الشيعية لغرض تقسيمها على الفقراء- و هل يجوز توكيلهم في الذبح؟

ج: لا بأس بذلك كله مع الوثوق و الاطمئنان.

س: إذا فقد الحاج نقوده فهل يسقط عنه الهدي ليصوم بدله، أو يجب عليه اقتراض مبلغ الهدي من سائر الحجاج؟

ج: إذا كان بامكانه الدين بدون حرج و مشقة و كان قادرا على الوفاء في بلده كذلك وجب الاقتراض و إلّا فعليه الصوم.

س: شخص لم يذهب للمبيت في منى لا النصف الأول من الليل و لا النصف الآخر، و بدلا عن ذلك ذهب إلى البيت الحرام قبل منتصف الليل بساعة للتعبد حتى طلوع الفجر فهل يكفيه ذلك؟ أرجو الجواب على هذا السؤال وفقا لرأي‌

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست