responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66

الاستنابة اليهما أيضا، هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة و إلا فوظيفته الصلاة بنفسه و ضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى، و أما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب.

س: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى في المسجد الحرام، فجاءت امرأة و صلت محاذية له أو أمامه و بينهما اقل من شبر فما حكم صلاتهما؟ هل تبطل صلاتهما معا أم صلاة المتأخر؟

ج: تبطل صلاة المتأخر.

س: ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب.

ج: لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدما على المرأة و لو بقدر يسير.

س: هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حال ملامسة الرجال و التقاء الأجسام؟ و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟

ج: إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمراة و لا للرجل، لا الطواف المستحب و لا تقبيل الحجر الأسود.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست