الاستنابة اليهما أيضا، هذا في صورة التمكن من
الصلاة جماعة و إلا فوظيفته الصلاة بنفسه و ضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى،
و أما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب.
س:
إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى في المسجد الحرام، فجاءت امرأة و
صلت محاذية له أو أمامه و بينهما اقل من شبر فما حكم صلاتهما؟ هل تبطل صلاتهما معا
أم صلاة المتأخر؟
ج:
تبطل صلاة المتأخر.
س:
ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة
لصلاة الطواف الواجب.
ج:
لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدما على المرأة و لو بقدر يسير.
س:
هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حال ملامسة الرجال و
التقاء الأجسام؟ و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
ج:
إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمراة و لا للرجل، لا الطواف
المستحب و لا تقبيل الحجر الأسود.