س: هل يجوز للطائف أن يلتمس أركان الكعبة و الحجر
الأسود حين الطواف الواجب؟
ج:
يستحب التماس الحجر الأسود و الأركان في كل شوط، و لكن في السنين الأخيرة من جهة
كثرة الزحام قد ينحرف الطائف مسافة عن الكعبة و لا يتمكن من الرجوع إلى المكان
الذي أنحرف منه، فيؤدي إلى الإخلال بشوطه فلهذا حفاظا على صحة طوافه لا بأس بترك
الاستلام في الطواف الواجب.
س:
هل يترتب أحكام المسجدية في المسجد الحرام على خصوص المسجد القديم أو تشمل التوسعة
الحديثة؟
ج:
كل ما يقع داخل أبواب الحرم المكي فعلا غير المسعى يترتب عليه أحكام المسجد.
س:
هل يضر الفصل بين الطواف و صلاته بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد
لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة؟ و كم طول الفاصل الزمني الذي
لا يضر؟
ج:
لا يضر شرطية أن لا تفوت الموالاة عرفا حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة
العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع، هذا من جهة، و من جهة أخرى الظاهر إن
مقدار