responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 61

س: هل يجوز للطائف أن يلتمس أركان الكعبة و الحجر الأسود حين الطواف الواجب؟

ج: يستحب التماس الحجر الأسود و الأركان في كل شوط، و لكن في السنين الأخيرة من جهة كثرة الزحام قد ينحرف الطائف مسافة عن الكعبة و لا يتمكن من الرجوع إلى المكان الذي أنحرف منه، فيؤدي إلى الإخلال بشوطه فلهذا حفاظا على صحة طوافه لا بأس بترك الاستلام في الطواف الواجب.

س: هل يترتب أحكام المسجدية في المسجد الحرام على خصوص المسجد القديم أو تشمل التوسعة الحديثة؟

ج: كل ما يقع داخل أبواب الحرم المكي فعلا غير المسعى يترتب عليه أحكام المسجد.

س: هل يضر الفصل بين الطواف و صلاته بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة؟ و كم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر؟

ج: لا يضر شرطية أن لا تفوت الموالاة عرفا حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع، هذا من جهة، و من جهة أخرى الظاهر إن مقدار

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست