وجب عليه ذلك و ان لم يكن بامكانه ذلك و لم يتمكن
من إدراك الوقوف بين الطلوعين فيه إذا رجع لم يجب عليه الرجوع و كفى وقوفه فيه
بالليل كالنساء، و لكن لا يجوز له أن يرمي بالليل بل عليه الرمي بالنهار.
س:
المرافقون للنساء من المشعر الى منى للرجم ليلة العيد ثم إلى المنزل في مكة:
1)
ألا يعتبر وقوف هؤلاء اضطراريا؟
ج:
إذا كانت المرافقة ضرورية فوظيفة المرافق كما مر، و لا يعتبر وقوفه اضطراريا و لا
وقوف النساء.
2)
هل يجب لهؤلاء المرافقين العودة إلى المشعر قبل الفجر؟
ج:
نعم يجب عليهم ذلك إذا كان بامكانهم الرجوع قبل الفجر و الوصول إلى المشعر و إدراك
الوقوف بين الطلوعين فيه بل يجب عليهم ذلك إذا كانوا متمكنين من إدراك الوقوف
بينهما في الجملة أي في برهة من الزمن.
3)
ماذا لو تأخروا و وصلوا المشعر بعد طلوع الفجر و قبل الشروق؟