responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55

س: لا يجوز للمحرم التظليل بالظل الجانبي، فإذا كان الظل الجانبي بشكل قضبان بينها فتحات، فهل يعتبر ظلا بحيث يوجب الكفارة أم لا، لان الهواء ينفذ؟

ج: هذا على فتوى السيد الخوئي (قده) و إما على فتوانا فلا يضر الظل الجانبي، لان الممنوع على المحرم هو أن يستظل بظل فوق رأسه، و إما استظلاله بظل جانبي يمينا و شمالا و اماما و خلفا فلا يضر إذا كان رأسه مكشوفا.

س: و هل تجب الكفارة على مرافقي النساء في الباصات المسقوفة؟

ج: نعم تجب الكفارة عليهم.

س: إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة في مكة المكرمة التي تكون قريبة من منى أو غيرها و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت اللّه الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره فهل يجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز؟

ج: نعم يجوز.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست