س: لا يجوز للمحرم التظليل بالظل الجانبي، فإذا
كان الظل الجانبي بشكل قضبان بينها فتحات، فهل يعتبر ظلا بحيث يوجب الكفارة أم لا،
لان الهواء ينفذ؟
ج:
هذا على فتوى السيد الخوئي (قده) و إما على فتوانا فلا يضر الظل الجانبي، لان
الممنوع على المحرم هو أن يستظل بظل فوق رأسه، و إما استظلاله بظل جانبي يمينا و
شمالا و اماما و خلفا فلا يضر إذا كان رأسه مكشوفا.
س:
و هل تجب الكفارة على مرافقي النساء في الباصات المسقوفة؟
ج:
نعم تجب الكفارة عليهم.
س:
إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة في مكة المكرمة التي تكون قريبة من
منى أو غيرها و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت اللّه الحرام لتأدية
مناسك الطواف و غيره فهل يجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى
الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز؟