responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 29

مسألة: يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا و المروة بنفسه و لا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة و لو راكبا أو محمولا، و لو تعذر ذلك كله استناب شخصا آخر للسعي عنه.

مسألة: يجوز للساعي الجلوس على الصفا أو المروة، أو بينهما للاستراحة بشرط أن لا يخل بالموالاة العرفية، كما يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شي‌ء، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفا.

أحكام السعي:

مسألة: إذا ترك السعي عامدا، أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته و إحرامه و بالتالي حجه، سواءا كان عالما بوجوب السعي أم جاهلا بذلك.

مسألة: إذا ترك السعي نسيانا أتى به عند التذكر، و ان كان تذكره بعد الفراغ من أعمال الحج، و ان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة.

مسألة: يجوز للساعي تأخير السعي عن الطواف و صلاته بفترة طويلة من نفس اليوم، بل الأظهر جواز تأخيره إلى الليل مطلقا

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست