responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 14

ج: نعم يجوز الإحرام لغير المتوضئ و الجنب و الحائض.

س: هل تجب الصلاة للإحرام؟

ج: لا تجب بل يستحب الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة.

2. نية الإحرام لعمرة التمتع:

و صورتها «أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و إن كان نائبا ينوي عن المنوب عنه، و إن كان الحج مستحبا أسقط كلمة (حجة الإسلام).

س: هل يجب التلفظ بالنية؟

ج: لا يجب التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج و إن كان التلفظ مستحبا.

3. التلبية

و صورتها: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» و يستحب إضافة «إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك»

فإذا لبي كذالك أصبح محرما، و حرمت عليه محرمات الإحرام، و سيأتي بيانها.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست