ج: نعم يجوز الإحرام لغير المتوضئ و الجنب و الحائض.
س: هل تجب الصلاة للإحرام؟
ج: لا تجب بل يستحب الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة.
2. نية الإحرام لعمرة التمتع:
و صورتها «أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و إن كان نائبا ينوي عن المنوب عنه، و إن كان الحج مستحبا أسقط كلمة (حجة الإسلام).
س: هل يجب التلفظ بالنية؟
ج: لا يجب التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج و إن كان التلفظ مستحبا.
3. التلبية
و صورتها: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» و يستحب إضافة «إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك»
فإذا لبي كذالك أصبح محرما، و حرمت عليه محرمات الإحرام، و سيأتي بيانها.